التسمية والتعاريف والأهداف الفصل الأول : التسمية والتعاريف :-
مادة (1) : بموجب أحكام هذا النظام وبمقتضى أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م يزاول اتحاد نساء اليمن كافة أعماله وانشطته المنصوص عليها بأحكام هذا النظام كمنظمة أهليه جماهيرية طوعيه غير حكومية ويكون له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ولا يهدف إلى عمل ربحي .
مادة (2): يسمى هذا النظام بـ( النظام الاساسي لاتحاد نساء اليمن ) .
مادة (3): يكون للاتحاد مقراً رئيساً ( بأمانة العاصمة ) ويحق له أن ينشئ فروع في جميع مناطق ومحافظات الجمهورية وفقاً لأحكام هذا النظام .
مادة (4)
أ. يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كلاً منها مالم يدل سياق النص خلاف ذلك .
1- الجمهورية : الجمهورية اليمنية
2- القانون : قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م .
3- الجهة التصريح: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
4- رقم التصريح: (12) يجدد سنويا
5- الوزير المختص : وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
6- النظام الاساسي : النظام الأساسي لاتحاد نساء اليمن
7- الاتحاد : اتحاد نساء اليمن .
8- تاريخ التأسيس: 1960م
9- تاريخ الدمج: أكتوبر 1990م
10- النطاق الجغرافي : الجمهورية اليمنية .
11- المؤتمر العام : أعلي سلطة للاتحاد .
12- المجلس المركزي : هو المجلس المنتخب من قبل المؤتمر العام ومن بين عضواته (مندوبات المؤتمر العام).
13- الرئيسة : رئيسة الاتحاد المنتخبة من قبل المجلس المركزي ومن بين عضواته.
14- 10- المكتب التنفيذي: هو الهيئة التنفيذية للاتحاد المنتخبة من قبل المجلس المركزي ومن بين أعضائه .
15- لجنة الرقابة والتفتيش : هي اللجنة المنتخبة من قبل المؤتمر العام ومن بين عضواته(مندوبات المؤتمر العام) .
16- الفرع : هو كل فرع للاتحاد في أمانة العاصمة والمحافظات و بموجب أحكام هذا النظام .
17- المركز : هو كل مركز يتبع فرع الاتحاد في امانة العاصمة والمحافظات .
18- اللجان : هي اللجان التي تنشأ على مستوى الأحياء والقرى وتتبع مركز المديرية .
19- الاجتماع الموسع : الاجتماع الموسع لعضوات الاتحاد على مستوى المديريات والمراكز والأحياء والقرى .
20- المؤتمر الفرعي : المؤتمر الفرعي لفرع الاتحاد بأمانة العاصمة وبكل محافظات الجمهورية اليمنية
21- المندوبة : هي كل عضوه منتخبه بحضور المؤتمر العام والمؤتمر الفرعي من قبل مؤتمر الفرعي والاجتماع الموسع .
22- الهيئة الإدارية : هي الهيئة الإدارية المنتخبة لفرع الاتحاد من قبل لجنة المحافظة للاتحاد ومن بين عضواتها .
23- اللجنة : هي اللجنة المنتخبة من المؤتمر الفرعي للمحافظة أو الاجتماع الموسع للمؤتمر .
24- اللوائح : هي اللوائح التغيرية المنظمة لأعمال الاتحاد وفروعه الصادرة من المجلس المركزي .
25- البنك : هو البنك الذي تودع به أموال الاتحاد وفروعه ومعتمد في اليمن.
ب. رؤية الاتحاد: الريادة في تمكين المرأة في التنمية الشاملة والدفاع عن حقوقها.
ج. الرسالة : يسعى اتحاد نساء اليمن لتأهيل وتمكين المرأة ودعم قدراتها للمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة والقضاء على كافة أشكال لتميز ضدها وتعزيز مبداء الشراكة والتعاون مع المنظمات المحلية والعربية والدولية.
الفصل الثاني
الأهداف العامه يسعى الاتحاد إلى رفع مستوى المرأة اليمنية لتكون شريكاً فاعلاً واساسياً في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك من خلال العمل على تحقيق أهدافه.
مادة (5): يهدف الاتحاد على الصعيد الوطني 1- التمسك بأهداف الثورة اليمنية وحماية الوحدة اليمنية
2- رفع المستوى الثقافي والسياسي لدى المرأة وتنمية خبراتها لتمكينها من المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق التقدم والتنمية .
3- تنظيم طاقات المرآة وتنسيق جهودها ضمن إطار العمل الجماعي المنظم من أجل أزاله العوائق الاجتماعية والقانونية التي تحول دون تطورها وتمنع مشاركتها الفعالة والكاملة في بناء المجتمع .
4- دعم القدرات المؤسسية للنساء وتدريبهن على المهارات الحديثة والعمل على تشجيع الفتيات على استخدام تنكولوجيا العصر لمواكبه المتغيرات المستمرة .
5- القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة .
6- العمل على توسيع قاعدة العضوية في الاتحاد .
7- تمكين المرأة اقتصادياً من خلال تسهيل حصولها على القروض الميسرة والدوارة وتشجيع مشاريع الأسر المنتجة وذلك بالتنسيق مع الجهات المانحة .
8- التنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية القضائية والقانونية وذلك لتوفير الحماية القانونية الكاملة للمرآة.
9- دعم وتشجيع المرآة الريفية وتوعيتها للقيام بدورها الفعال في عملية التنمية الشاملة .
10- مناصرة ودعم تعليم الفتيات والعمل على جعلها قضية وطنية يجب أن تدخل ضمن كافة إستراتيجيات الدولة ومحل اهتمام وتركيز منظمات المجتمع المدني .
11- التوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومخاطر الزواج المبكر و ظاهرة عمالة الأطفال وممارسة العنف ضدهم .
12- المساهمة في رعاية الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة على مستوى الريف والحضر والعمل على تطوير مهارات وقدرات الاتحاد في التوعية والإرشاد .
13- المساهمة في توفير فرص العمل للمرأة وتعزيز دورها السياسي والاجتماعي في المجتمع .
14- العمل على تعزيز قدرات النساء وتشجيعهن على ممارسة كافة حقوقهن الدستورية والقانونية للترشيح لهيئات وسلطات الدولة والمساهمة في أعداد التشريعات المتعلقة بالمرأة وتطوير القوانين الهادفة إلي تأمين حقوق النساء
15- العمل على وضع برامج تستهدف دمج الأسر المهمشه في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات التعليمية والصحية .
16- المساهمة في على خفض نسبه الاميه ألا بجديه مع الجهات المختصة .
17- التشبيك مع الجمعيات الأهلية والاتحادات والمنظمات لتعميق مفهوم العدالة الاجتماعية وزيادة مساهمة المرآة بما يحقق مجتمع يسوده العدالة الاجتماعية وترسيخ الديمقراطية ومبأدى حقوق الإنسان ويتبع الاتحاد التشبيك بنوعيه :-
أ) التشبيك الدائم وذلك لتحقيق أهداف الاتحاد طويلة الأمد والتي تستلزم العمل لفترة زمنية طويلة .
ب) التشبيك الآني وذلك لتحقيق الأهداف الأنيه المحدودة للاتحاد .
مادة (6) : يهدف الاتحاد على الصعيد العربي والدولي :-
1- تقويه الروابط الاجتماعية العربية والاسلاميه لدعم قضايا المرأة وتعزيز وحده الهوية والثقافية والمصير المشترك بين النساء العربيات والتشبيك مع الحركة النسائية العربية والدولية .
2- تحقيق افضل أشكال التعاون مع المنظمات النسائية في العالم والمشاركة الفعالة في أنشطتها بما يتفق مع أهداف الاتحاد والقوانين النافذة
3- المساهمة الفعالة والجادة في الجهود العربية الرامية إلى نصرة قضايا النساء في الدول العربية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والتي تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة .
4- مناصرة قضية المرأة في فلسطين وفي كل الأراضي العربية المحتلة وكسب تأييد كافة المنظمات الدولية
5- تعزيز عضويه الاتحاد في المنظمات الاقليميه والدولية .
مادة (7): يتخذ الاتحاد الوسائل التالية لتحقيق أهدافه :-
1.التوسع بإنشاء المراكز النسوية التي تعمل على تنفيذ استراتيجية الاتحاد وعلى الرفع من الوعي المجتمعي بحقوق المرأة التعليمية والصحية والاجتماعية والسياسية وتنمية المرأة الريفية
2. تعزيز بناء القدارت المؤسسية للقيادات النسائية مهنياً وفنياً وتقنياً ولتمكينهما من تطوير من الخدمات للنساء ولتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية ومساعدتها للالتحاق بسوق العمل و أداره المنشات الخاصة.
3.أقامه الندوات وورش العمل والملتقيات العملية والعلمية في مجال تنمية المرأة وتطوير قدراتها .
4.إصدار النشرات والكتيبات والمطبوعات التي تتلاءم مع أهداف ومهام الاتحاد ومخرجات الدراسات والأبحاث والورش التي يقوم بها الاتحاد .
5.الاستخدام الأمثل لموارد الاتحاد سواء المالية أو البشرية .
6.عقد اتفاقيات ثنائية والعربية والدولية مع الاتحادات النسوية لتعزيز التعاون الثقافي والاقتصادي بما يخدم تطور قضايا المرأة في مجالات التنمية الشاملة .
7.نشكل لجان المناصرة ولجان قانونية للدفاع عن قضايا المرأة ومناهضة العنف .
أحكام العضوية وحقوق وواجبات العضوات
الفصل الأول : شروط العضوية :-
مادة (8): يشترط في كل من ترغب في الانضمام إلى عضوية اتحاد نساء اليمن ما يلي
1. أن تكون يمنية الجنسية .
2. آن تكون حاصلة على البطاقة الشخصية أو العائلية .
3. آن تكون كاملة الاهليه القانونية ولا يقل عمرها عن 18 سنة .
4. أن توافق على أهداف الاتحاد .
5. أن تقدم طلباً خطياً مرفقاً به صورة البطاقة الشخصية اوالعائليه+ صورتين شمسيه لها إلى أحد فروع الاتحاد .
6. أن تدفع رسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي المحدد بهذا النظام .
7. أن لا يكون قد صدر بحقها حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليها اعتبارها
8. أن تلتزم بالنظام الأساسي
أنواع العضوية
- عضوية عاملة : ويقصد بها جميع العضوات التي مضي على عضويتهن في الاتحاد أكثر من ثلاثة اشهر ويتمعن بجميع الحقوق الكاملة وفقاً لهذا النظام (( شريطة إجادة القراءة والكتابة )) .
- عضوية منتسبة : ويقصد بها جميع العضوات التي لم يمضى على عضويتهن ثلاثة اشهر ويتمتعن بجميع الحقوق ما عدا حق الترشيح والانتخاب
- عضوية شرفيه : ويقصد بها العضوية الشرفية التي يحق للمجلس المركزي منحها لمن قدموا خدمات جليلة للاتحاد وللقضايا الوطنية والقومية والإنسانية والمرأة العربية ولهن حق حضور جلسات المؤتمر وإبداء المقترحات ولا يحتسب وجودهم ضمن النصاب القانوني ولا يكون لهم حق التصويت أو الترشيح .
مادة (9):
(أ) في حالة توفر شروط العضوية المحددة بالمادة ( 8 ) من هذا النظام في العضوه الراغبة في الانتساب إلى عضوية الاتحاد أن تتقدم بطلب خطى إلى الهيئة الإدارية لفرع الاتحاد بالأمانة أو المحافظة التي يكون فيها أقامتها وعلى الهيئة الإدارية لفرع الاتحاد البت في الطلب خلال ثلاثين يومياُ من تاريخ تقديمه فأذا لم يتم البت خلال المدة المحددة يعتبر الطلب مقبولاُ بحكم القانون والمصادقة عليه من قبل لجنة المحافظة .
(ب) في حالة رفض الطلب من قبل الهيئة الإدارية للفرع يجوز لمن رفض طلبها التظلم إلى لجنة المحافظة فأذا لم تنصف في طلبها يحق لها التظلم إلى المكتب التنفيذي للأتحاد خلال ثلاثين يوماً ويكون قرار المكتب التنفيذي هو النافذ .
مادة ( 10): تزول العضوية من الاتحاد في الحالات التالية :
1. فقدان شرط من شروط العضوية المحددة بالمادة ( 8) .
2. الوفاة .
3. فقدان الاهليه القانونية .
4. بعد قبول الاستقالة خطياً بعد الوفاء بكافة الالتزامات والعهد التي عليها .
5. الفصل بقرار مسبب وقانوني.
مادة (11): يحق للمكتب التنفيذي والهيئات الإدارية للفروع عند ارتكاب العضوه لأي مخالفة تتعارض مع احكام هذا النظام اتخاذ الإجراءات الجزائية الآتية:-
1. التنبيه واللوم
2. الإنذار الشفهي
3. الإنذار الخطي
4. تجميد العضوية
5. الفصل المسبب
مادة (12):- يصدر قرار الفصل بحق كل عضوه في الحالات التالية :- 1. إذا خالفات احكام النظام بعد أن تتخذ ضدها الإجراءات المحدده في المادة (11) .
2. أذا ساءت إلى سمعه الاتحاد بغرض إفشال اعمالة وانشطته .
3. إذا صدر بحقها حكم قضائي بات في جريمة مخله بالشرف والأمانة .
4. إذا تخلفت العضوة أو امتنعت عن الحضور ( ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول ) .
5. أذا لم تلتزم بدفع رسوم الاشتراكات التي عليها لمدة (عامين ) .
مادة (13): يجوز لمن اتخذ ضدها قرار الفصل التظلم إلى المكتب التنفيذي ومن ثم إلى المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمها نسخه من القرار .
مادة (14): لا يجوز للعضوة المتخذ ضدها قرار فصل المطالبة باسترداد ما دفعته من اشتركات او تبرعات او مساعدات مالية أو عينية للاتحاد ولا يخل ذلك بحق الاتحاد في مطالبة العضوة المفصولة بما يكون مستحقاً عليها من اموال الاتحاد .
الفصل الثاني
حقوق وواجبات العضوية
مادة (15): تتمتع عضوة الاتحاد بالحقوق التالية
1) حق الترشيح والانتخاب والتصويت لكافة الهيئات القيادية في الاتحاد .
2) حق الاقتراح والنقاش وإبداء الرأي في الموضوعات والمسائل المطروحة للنقاش .
3) المشاركة في المؤتمرات والندوات العامة للاتحاد بحسب ما تحدده اللوائح الداخلية للاتحاد .
4) التمتع بكافة المزايا التي يمنحها الاتحاد .
5) حق الدفاع عن نفسها عن كل ما يوجه إليها من اتهامات .
مادة (16) : على عضوة الاتحاد الالتزام بالواجبات التالية :
â تسديد الرسوم والاشتراكات المستحقة عليها للأتحاد وفي مواعيدها .
â حضور أي اجتماعات تتطلب حضورها وتدعى لها من قبل الهيئة الإدارية أو لجنة الرقابة والتفتيش .
â تنفيذ المهام التي تعهد إليها من قبل الهيئة الإدارية
â التقيد بأحكام النظام الاساسي للاتحاد وأهدافه .
â نشر أهداف الاتحاد والدفاع عن مكتسباته وتوسيع قاعدته بين جماهير النساء.
â إن لا تقوم بأي عمل يتعارض مع أهداف الاتحاد ومبادئة .
â المحافظة على أموال وممتلكات الاتحاد .
الهيكل التنظيمي للأتحاد
مادة (17): يتكون الهيكل التنظيمي للأتحاد من:-
â المؤتمر العام
â المجلس المركزي
â المكتب التنفيذي
â لجنة الرقابة والتفتيش
â فروع الاتحاد
â مراكز الاتحاد في المديريات
â لجان المديريات والأحياء والقري
الفصل الأول : المؤتمر العام مادة (18): المؤتمر العام للأتحاد هو أعلى سلطة في الاتحاد ويتكون من الآتي:-
â رئيسة وأعضاء المكتب التنفيذي (اللجنة التحضيرية للمؤتمر)
â عضوات المجلس المركزي
â رئيسة وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش
â مندوبات المؤتمرات الفرعية
â الرئيسة النائبة و المسئولة المالية من قيادات الهيئات الإدارية بالأمانة والمحافظات .
مادة (19): يعقد المؤتمر العام بصفة دورية كل خمس سنوات تبداء من تاريخ عقد مؤتمرة الدوري السابق ويحق له عقد مؤتمراً استثنائياً بناء على طلب من ثلث عضواته أو ثلثي عضوات المجلس المركزي للأتحاد وذلك لأسباب مبينه وقانونية تستدعي ضرورة ذلك ويحدد اللائحة الداخليه أهم الأسباب والحالات لدعوة عقد مؤتمر استثنائي .
مادة (20): تحدد مدة عضوية المؤتمر العام للأتحاد وفقاً لما يلي :
1- خمس سنوات للمجلس المركزي ورئيسة وأعضاء المكتب التنفيذي وكذا رئيسة وأعضاء لجنة الرقابة والتفتيش للأتحاد مالم تزول العضوية وفقاً للمادة ( 10 ) .
2- اربع سنوات لرئيسات الفروع وعضوات لجان المحافظات المنتخبات من قبل المؤتمر الفرعي مالم تزول عضويتهن .
مادة (21): يكون انعقاد المؤتمر العام للأتحاد قانونياً بحضور اغلبية أعضائه ( النصف +1) فاذا لم يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الأول يتم الدعوة إلى اجتماع ثاني خــلال ( ثلاثة ) أيام من تاريخ الاجتماع الأول فأذا لم يتوفر النصاب يؤجل الاجتماع (24) ساعة ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر .
مادة (22): تصدر قرارات المؤتمر العام للأتحاد بموافقة اغلبية عضواته الحاضرات عدى القرارات الخاصه بتعديل النظام الاساسي أو الحل أو الدمج فتكون بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين .
مادة (23): يتولي المؤتمر العام المهام والاختصاصات التالية
1) إعلان النصاب القانوني للمؤتمر
2) إقرار جدول إعمال المؤتمر مع الأخذ بالملاحظات الواردة عليه .
3) تعديل النظام الاساسي .
4) اقرار التقرير المالي والإداري والحساب الختامي للأتحاد عن الفترة الماضية .
5) تحديد سياسة عمل المجلس المركزي وإقرار الإستراتيجية العامة للإتحاد وسحب الثقة من عضوية المجلس كلياً أو جزئياً .
6) انتخاب عضوات المجلس المركزي للاتحاد
7) انتخاب لجنة الرقابة والتفتيش للاتحاد
8) أي مهام أخرى لا تتعارض مع هذا النظام والقانون ويتم إقرارها ضمن جدول أعمال المؤتمر وبموافقة اغلبية أعضائه .
مادة (24) : تحدد اللوائح الداخلية مفتاح المندوبات وطرق الإعداد والتحضير للمؤتمر وكذا سير العملية الانتخابية وفقاً للقانون .
الفصل الثاني
المجلس المركزي
مادة (25): يكون للإتحاد مجلس مركزي لمدة خمس سنوات ويتكون من (170) عضوه ويعتبر المكتب التنفيذي ورؤساء الفروع المنتخبات عضوات بالمجلس المركزي بطريقة مباشرة ويتم انتخاب بقية العدد من قبل المؤتمر بطريقة التزكية أو الاقتراع السري .
مادة (26): أ) يعقد المجلس المركزي أول اجتماع له بعد انتخابه من قبل المؤتمر في مدة أقصاها 24 ساعة وذلك لانتخاب رئيسة للمجلس المركزي من بين عضواته والتي تعد رئيسة للاتحاد .
ب) تترأس رئيسة المجلس المركزي رئيسة الاتحاد جلسات المجلس فور انتخابها وذلك لاستكمال إجراءات انتخابات عضوات المكتب التنفيذي أما بالتزكية أو الاقتراع السري .
ج) لا يجوز لعضوة المجلس المركزي ان تنيب عنها عضوة أخرى لحضور اجتماعات المجلس .
مادة( 27) : يجتمع المجلس المركزي بناء على دعوة من رئيسة المكتب التنفيذي اجتماعاً دورياً مرة واحده كل سنه وله أن ينعقد اجتماعاً استثنائياً بناء على طلب رئيسة المكتب التنفيذي أو ثلثي عضواته أو ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي .
مادة (28): يكــــون اجتماع المجلس المركزي قانونـيـــاً بحضور أغلبيــــــــة عضواته ( النصف +1) فأذا لم يكتمل النصاب تتم الدعوة لاجتماع ثاني خلال يومين فأذا لم يكتمل النصاب يؤجل لمدة 24 ساعة ويكون صحيحاً بمن حضر .
مادة (29): تصدر قرارات المجلس المركزي العادية بأغلبية عدد أصوات عضواته الحاضرات كما تصدر قراراته الغير العادية بالأغلبية ( النصف + 1) .
مادة (30): يتولي المجلس المركزي المهام الاتيه
1) انتخاب رئيسة وأعضاء المكتب التنفيذي
2) المصادقة على تقرير المكتب التنفيذي عن اعمال الاتحاد خلال السنة المالية السابقة .
3) مناقشة واقرار الحساب الختامي للأتحاد .
4) مناقشة واقرار الميزانية السنوية التقديرية للسنة المالية الجديدة .
5) مناقشة واقرار إنشاء فرع أو فروع للأتحاد .
6) اتخاذ الإجراءات الجزائية والعقوبات القانونية بحق أي عضوه من عضوات المجلس .
7) سحب الثقة عن بعض أو كل عضوات المكتب التنفيذي ولأسباب قانونية .
8) تحديد رسوم الانتساب والاشتراكات السنوية لعضوية الاتحاد .
9) المصادقة على قرارات قبول العضوية وقرارات الفصل المتخذة من قبل فروع الاتحاد والمقدمة من قبل المكتب التنفيذي .
10) اقرار اللوائح المفسرة لهذا النظام .
11) اي مسائل أخرى تكون من اختصاص المجلس ولا يتعارض مع احكام هذا النظام .
الفصل الثالث
المكتب التنفيذي
مادة (31):
أ) المكتب التنفيذي هو السلطة التنفيذية للأتحاد ويتكون من (9) عضوه بما فيهن رئيسة الاتحاد يتم انتخابهن من قبل المجلس المركزي بطريقة الاقتراع السري المباشر أو التزكية وتكون مدته خمس سنوات من تاريخ انتخابه.
ب) لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي ورئاسة فرع في المحافظة او الرقابة والتفتيش
ج) يجوز أن يكون للمكتب التنفيذي أعضاء احتياطيين لا يزيد عن (2) أعضاء .
مادة (32): يعقد المكتب التنفيذي أول اجتماع له برئاسة رئيسة الاتحاد بعد انتخابها من قبل المجلس المركزي وفي فترة أقصاها (24) وذلك لتوزيع الاختصاصات فيما بين عضواته وفقاً لتسلسل الاختصاصات الواردة بالمادة ( 35) من هذا النظام بطريقة الاتفاق فيما بين أعضاء المكتب التنفيذي فأذا لم يتم الاتفاق فيما بينهن فيكون بحسب عدد الأصوات الانتخابية التي حصلت عليها كل عضوه أو اجراء انتخابات فيما بينهم أذا كن منتخبات عن طريق التزكية .
مادة (33): يشترط فيمن ترشح نفسها لعضوية المكتب التنفيذي مايلي :-
1) أن لا يقل عمرها عن (40سنه)
2) آن يكون لديها مؤهل علمي
3) ان لا تقل عضويتها في الاتحاد عن ثلاث سنوات .
4) أن لا تكون إحدى القياديات المنتخبات بفروع الاتحاد بأمانة العاصمة والمحافظات .
5) ان تكون مقيمة في العاصمة صنعاء .
6) يجب أن تكون الرئيسة والنائبة والمسئولة المالية ومسئولة دائرة المشاريع متفرغات تفرغاً تاماً للعمل بالمكتب التنفيذي كما يجب أن يكن مسئولات بقية الدوائر متفرغات تفرغاً جزئياً .
مادة(34) :
أ) في حالة خلو منصب عضوة من عضوات المكتب التنفيذي ولآية أسباب يصعد بدلاًُ عنها العضوة الاحتياطية الحاصلة على أكثر الأصوات الانتخابية وبنفس الطريقة لبقية العضوات الاحتياطيات .
ب) إذا بلغت المناصب الشاغرة بعد تصعيد العضوات الاحتياطيات إلى ثلث عدد أعضاء المكتب التنفيذي فأكثر فعلي رئيسة المكتب التنفيذي توجيه دعوة للمجلس المركزي للانعقاد الاستثنائي في حالة أن تكون المدة الانتخابية المتبقية العضوات المكتب لا تقل عن سنة ويكرس الاجتماع لملْ المناصب الشاغرة في عضوية المكتب أو انتخاب مكتب تنفيذي جديد وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ خلو ثلث أو أكثر من عضوية المكتب التنفيذي ويكون انعقاد الاجتماع خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الدعوة .
ج) في كل الحالات المبينة في الفقرتين ( أ-ب) من هذه المادة تعتبر مدة العضوات المصعدات أو المنتخبات لملء المناصب الشاغره في عضوية المكتب التنفيذي مكملة للمدة الانتخابية القانونية المنصوص عليها بالقانون والمحددة بالفقرء (ب) من هذه المادة .
د) في حالة خلو منصب رئيسة المكتب التنفيذي ولاية أسباب تصعد إحدى النائبتين بموافقة عضوات المكتب التنفيذي.
مادة (35) : يتكون الهيكل التنظيمي للمكتب التنفيذي من :
1- رئيسة الاتحاد
2- نائبة رئيسة الاتحاد لشئون الفروع
3- نائبة الرئيسة للشئون الخارجية .
4- مسئولة الدائرة المالية والموارد البشرية
5- مسئولة دائرة. التدريب والتأهيل والمشاريع والبرامج.
6- مسئولة الدائرة الإعلامية والاتصال والمعلومات .
7- مسئولة دائرة القانونية وحقوق الإنسان.
8- مسئولة الدائرة الاجتماعية والصحية والإرشاد الأسرى.
9- (2)الأعضاء الاحطاطين.
مادة (36) : يجوز للمكتب التنفيذي وبموافقة ثلثي أعضائه دمج دائرتين في دائرة واحدة او تجزئة أو إلغاء أياً من الدوائر بالمادة السابقة بناء على مقترح من رئيسة الاتحاد .
مادة (37):
أ) يعقد المكتب التنفيذي بدعوة خطية من الرئيسة أو من ينوب عنها اجتماع دوري مرة واحدة في الشهر على الأقل ويحق له أن يعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة بناء على طلب مسبب من الرئيسة أو من ينوب عنها في حالة غيابها أو ثلثي عضواته أو من ثلث عدد أعضاء المجلس المركزي .
ب) يراس اجتماعات المكتب التنفيذي رئيسته او من ينوب عنها وتدون جلسات المكتب التنفيذي في محاضر يوقع عليها رئيسة الاجتماع والمقرر .
مادة (38) :
أ) يكون اجتماع المكتب التنفيذي صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ( النصف +1) فأذا لم يتوفر النصاب يؤجل الاجتماع لموعد أخر يحدد من قبل رئيسة الاتحاد .
ب) تصدر قرارات المكتب التنفيذي بأغلبية أصوات العضوات الحاضرات وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يضم الرئيسة .
مادة (39):
أ) لا يجوز لعضوة المكتب التنفيذي التخلف عن حضور اجتماعات المكتب التنفيذي الا بعذر مقبول يقدم قبل موعد الاجتماع بأربعة وعشرين ساعة على الأقل وكل عضوه تتخلف عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول تعتبر مفصولة من عضوية المكتب التنفيذي .
ب) لا يجوز لعضوة المكتب التنفيذي الاشتراك في أيه قرار أو التصويت على أية مواضيع إذا كانت لها أو لأي من أقاربها حتى الدرجة الثانية مصلحة شخصية مادية أو معنوية فيما يتخذه المكتب التنفيذي بشان ذلك .
مادة (40): يتولي المكتب التنفيذي المهام والصلاحيات الاتيه :
1) إعداد مشاريع الخطط السنوية وبرامج العمل الزمنية التنفيذية .
2) إعداد التقارير عن أنشطة الاتحاد .
3) إعداد مشروع الموازنة السنوية للاتحاد وكذا مشروع الحساب الختامي ورفعها إلى المجلس المركزي قبل انعقاده .
4) الأعداد لاجتماعات المؤتمر العام والمجلس المركزي وبصورة منتظمة ودعوتهما للانعقاد الدوري والاستثنائي بحسب الضرورة وبموجب ما ينص عليه هذا النظام .
5) اتخاذ الإجراءات الجزائية بموافقة ثلثي أعضائه بحق أي عضوه وفقاً للضوابط الواردة بالمادة (11).
6) إعداد اللوائح المالية للاتحاد وتحدد فيها بدل السفر الداخلي والخارجي .
7) تحديد نسبه ما لا يقل عن (10%) من جميع إيرادات الفروع المالية وكافة الأنشطة لصالح المكتب التنفيذي .
8) قيادة وتوجيه أجهزة الاتحاد والأشراف على سير النشاط في كافة مستويات الاتحاد .
9) تمثيل الاتحاد محلياً وإقليميا ودولياً .
10) المشاركة في اللجان الرسمية والشعبية المعنية بقضايا المرأة والدفاع عن حقوقها ومناصرتها على كافة الأطر والقنوات .
11) إصدار النشرات الدورية المتصلة بدور الاتحاد
12) يتولى إعداد مقترحات لرسم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالاتحاد
مادة (41) :
أ) يحق لعضوة المكتب التنفيذي تقديم استقالتها مكتوبة بأسم رئيسة المكتب التنفيذي من عضوية المكتب التنفيذي مسببه وعلى المكتب التنفيذي البت في قبول الاستقالة أو رفضها في أول اجتماع له .
ب) في حالة رفض المكتب التنفيذي الاستقالة تبلغ العضوه المستقيلة قرار الرفض فأذا أصرت على الاستقالة فتعتبر مستقيلة بعد مضى ثلاثين يوم من تاريخ استلام المكتب التنفيذ التعقيب الكتابي من العضوه واخلاء ما بعهدتها للأتحاد من أموال ومنقولات على أن يعرض الموضوع على المجلس المركزي في أول اجتماع .
مادة (42): رئيسة المكتب التنفيذي هي رئيسة الاتحاد وتتولي المهام والاختصاصات الاتية :-
1- الأشراف على كافة اعمال وانشطت الاتحاد وعلى تطبيق احكام هذا النظام وقرارات المجلس المركزي والمكتب التنفيذي .
2- تراس اجتماعات المكتب التنفيذي والمجلس المركزي والمؤتمر العام .
3- دعوة المكتب التنفيذي وكذا المجلس المركزي والمؤتمر العام للانعقاد واقرار جدول أعمالهم .
4- تمثيل الاتحاد في المؤتمرات والندوات الدولية و الإقليمية
5- التوقيع على الشيكات والمستندات المالية إلى جانب النائبة للشئون الفروع ورئيسة الدائرة المالية .
6- اصدر التوجيهات اللازمة لرئيسات دوائر المكتب التنفيذي واللجان العاملة في الاتحاد والعاملين والموظفين بالاتحاد في إطار المسئوليات والاختصاصات المناطة بكل منهم .
7- إعداد المقترحات اللازمة للإسهام في تطوير نشاط الاتحاد ولتحقيق اهدافة .
8- الفصل في النزاعات وأي خلافات داخلية قد تحدث بين أعضاء المكتب التنفيذي
9- تحديد مخصصات فروع الاتحاد وتوزيعها وفقاً ومستوى نشاطات كل فرع
10- اتخاذ القرارات التي في صالح الاتحاد وتطوير موارده .
11- المصادقة على جميع الوثائق والاتفاقيات مع المنظمات الدولية والمحلية .
12- التوقيع على جميع المراسلات الصادرة عن الاتحاد .
مادة (43): تتولي نائبة رئيسة المكتب التنفيذي لشئون الفروع الاختصاصات التالية :-
1) الانابه عن رئيسة المكتب التنفيذي في حالة غيابها في كافة مهام واختصاصات الرئيسة
2) الأشراف على كافة أعمال الفروع المالية والإدارية والأنشطة العامة ..
3) مساعدة رئيسة المكتب التنفيذي في أعمالها .
4) متابعة تنفيذ الخطط والقرارات الصادرة عن الهيئات القيادية للأتحاد .
5) تقييم سير أنشطة الاتحاد ورفع تقارير حيالها إلى رئيسة المكتب التنفيذي .
6) إصدار تعاميم دورية بمختلف الأنشطة التي يقوم بها المكتب التنفيذي بعد عرضها على رئيسة الاتحاد .
7) التوقيع على الشيكات إلى جانب الرئيسة ورئيسة الدائرة المالية .
8) متابعة شئون الفروع واعداد التقارير بذلك .
9) تسهيل كافة أعمال الفروع والمرتبطة بالمكتب التنفيذي .
10) حصر المشاكل التي تواجه الفروع والعمل على حلها بالتنسيق مع رئيسة الاتحاد .
11) إنشاء قاعدة معلومات مركزية خاصة بجميع فروع الاتحاد .
مادة (44): تتولى نائبة الرئيسة للشئون الخارجية المهام والاختصاصات التالية:-
1) تعزيز دور الاتحاد في إطار المنظمات الدولية بما يحقق أهداف الاتحاد .
2) متابعة الاتفاقيات والمشاريع الدولة والإقليمية .
3) التنسيق مع الاتحادات والمنظمات النسائية العربية والدولية في سبيل تطوير مجالات التعاون المشترك وتنشيط تبادل المعلومات .
4) خلق قنوات اتصال دائمة مع الاتحادات الدولية والعربية .
5) إعداد الخطط والبرامج التي تعزز من تواجد الاتحاد خارجيا .
6) متابعة الإجراءات اللازمة بانضمام الاتحاد إلى عضوية المنظمات والاتحادات النسائية العربية والإقليمية والدولية .
مادة (45 ) : تتولى المسئولة المالية
7) الأشراف على موارد الاتحاد ومصروفاته وانفاقها في الأغراض التي محدده لها في اللوائح المالية للاتحاد .
8) التوقيع على الشيكات إلى جانب رئيسة الاتحاد.
9) إعداد التقارير المالية والمحاسبية الدورية ونتائج الجرد السنوي وتقديمها إلى المكتب التنفيذي .
10) إعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة وعرضها على المكتب التنفيذي .
11) البث في ملاحظات ومقترحات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
12) تحصيل الموارد المالية للأتحاد
13) تنظيم المصروفات المالية ومراجعة الحسابات .
14) البحث عن أي موارد مالية لا تتعارض مع احكام هذا النظام .
15) تعين مراجع داخلي ومحاسب قانوني لكافة الموارد بالتشاور ومصادقة رئيسة الاتحاد
16) الإشراف على تطبيق النظام المحاسبي للاتحاد وتطويرها
17) الإشراف على تنظيم الموارد البشرية وتأهيلها وتدريبها
مادة (46): تحدد اللائحة الداخلية مهام واختصاصات بقية دوائر المكتب التنفيذي .
الفصل الرابع
لجنة الرقابة والتفتيش
مادة(47): تتكون لجنة الرقابة والتفتيش للاتحاد من (5) عضوات يتم انتخابهن من قبل المؤتمر العام ومن بين أعضائه بالاقتراع السري أو بالتزكية وتكون مدة اللجنة من خمس سنوات.
مادة (48) :
أ) يشترط فيمن تترشح لعضوية لجنة الرقابة والتفتيش ما يلي :
1) أن لا يقل عمرها عن (40) عاماً .
2) أن يكون لديها مؤهل جامعي ويفضل من لديها خبرة في المجال المحاسبي والإداري .
3) أن لا يقل عضويتها في الاتحاد عن ثلاثة أعوام .
ب) لا يجوز الجمع بين عضوية المكتب التنفيذي وعضوية لجنة الرقابة والتفتيش .
ج) يكون للجنة الرقابة والتفتيش عضوا تين احتياطيتين ممن حصلت على أكثر الأصوات.
مادة (49): تعقد لجنة الرقابة والتفتيش أول اجتماعاتها بعد انتخابها مباشرة أو خــــــلال (24) ساعة من انتخابها وذلك لاختيار رئيسة ونائباً للرئيسة ومقرراً للجنة من بين أعضائها ويتم الاختيار بطريقة الاتفاق فيما بين أعضائها واذا لم يتم الاتفاق فيكون بحسب اكثر عدد الأصوات الانتخابية فاذا كان انتخاب اللجنة بطريقة التزكية فيتم اجراء الانتخاب لتوزيع الاختصاصات .
مادة (50):
أ) تجتمع لجنة الرقابة والتفتيش دورياً اجتماع واحد كل ثلاثة اشهر على الأقل ولها أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسة اللجنة أو بطلب من ثلثي أعضائها ولاسباب مبينه .
ب) يكون اجتماع لجنة الرقابة والتفتيش صحيحاً بحضور اغلبيه أعضائها وتصدر قراراتها و توصياتها بموافقة اغلبيه عدد الحاضرات وأذا تساوت عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيسة اللجنة
مادة (51): تتولى لجنة الرقابة والتفتيش المهام والاختصاصات التالية :-
1) مراقبة سير اعمال الاتحاد للتحقيق من مدى مطابقتها لأحكام القانون وهذا النظام
2) الاطلاع على السجلات والمستندات المالية والإدارية وممتلكات الاتحاد المادية والعينية وابلاغ المكتب التنفيذي بأي خروقات أو مخالفات في أعمال الاتحاد ووضع المقترحات لمعالجتها والحلول المناسبة لتفاديها مستقبلاً .
3) الاطلاع على تقارير الجهاز المركز للرقابة والمحاسبة حول اعمال الاتحاد ومتابعة المكتب التنفيذي وابلاغه بالرد على تلك التقارير .
4) أعداد التقارير السنوية عن أعمالها ودورها الرقابي والتنسيق مع المكتب التنفيذي وعرض تقاريرها على المجلس المركزي في اجتماعاته السنوية .
5) تلقى الشكاوي المقدمة من عضوات الاتحاد وكذا عضوات المكتب التنفيذي والبت في مناقشتها مع رئيسة الاتحاد وعضوات المكتب التنفيذي ووضع المعالجات والحلول المناسبة لها .
6) حضور اجتماعات المكتب التنفيذي دون أن يكون لها أي صوت .
الفصل الخامس
الفـــروع
مادة(52) : يتكون فروع الاتحاد من :-
أ) فروع الاتحاد بأمانة العاصمة والمحافظات .
ب) مراكز إدارية لفروع الاتحاد على مستوى المديريات .
ج)لجان للمراكز الإدارية لفروع الاتحاد على مستوى الاحياء والقري .
مادة (53): يتكون الفرع من جميع عضوات الاتحاد المسجلة اسمائهن بكشوفات وسجلات العضوية على مستوى الامانة والمحافظات ولايقل العضوية في المركز عن
(101) عضوه كحد ادني.
مادة(54): يتكون الهيكل التنظيمي لفرع الاتحاد بأمانة العاصمة والمحافظات من:-
1- مؤتمر فرع الاتحاد بأمانة العاصمة والمحافظات .
2- لجنة أمانة العاصمة ولجان المحافظات لفروع الاتحاد .
3- الهيئة الإدارية لفرع الاتحاد على مستوى المحافظة والاحياء والقرى .
4- لجنة الرقابة والتفتيش لفروع الاتحاد بأمانة العاصمة والمحافظات .
مادة (55): مؤتمر فرع الاتحاد ويتكون من عضوات لجنة الأمانة و لجنة المحافظة ولجنة الرقابة للفرع وعدداً من مندوبات من كل مراكز الاتحاد بالمديريات الواقعة بالنطاق الإداري لأمانة العاصمة والمحافظة وتحدد إرشادات المؤتمر قوام عضوية المؤتمر الفرعي .
مادة (56): يعقد المؤتمر الفرعي لفروع الاتحاد بأمانة العاصمة والمحافظات مرة واحده كل اربع سنوات ويحق له عقد مؤتمر استثنائي بطلب من نصف عضوات أو ثلثي عضوات لجنة فرع الاتحاد ويبين الطلب الأسباب القانونية .
مادة (57): يكون عقد مؤتمر فرع الاتحاد صحيحاً بحضور النصف +1 فأذا لم يتوفر النصاب تتم الدعوة خلال ( يومين ) على أن تكون نسبة الحضور 30% فأذا لم يتوفر النصاب يؤجل لمدة 24 ساعة ويكون صحيحاً بمن حضر .
مادة (58): تصدر قرارات مؤتمر فرع الاتحاد بأغلبية أصوات الحاضرات عدد القرارات الاستثنائية كالفصل أو سحب الثقة من عضوية لجنة الفرع أو لجنة الرقابة فتكون بموافقة ثلثي عضوات المؤتمر .
مادة ( 59):
أ) لجنة الأمانة والمحافظات هي السلطة القيادية لفرع الاتحاد .
ب) تتكون لجنة الأمانة والمحافظات من عدد ( 25 ) يتم انتخابهن من قبل مؤتمر الفرع ومن بين عضوات بطريقة الاقتراع السري أو التزكية .
ماده( 60): تعقد لجنة أمانة العاصمة والمحافظات أول اجتماع لها بعد انتخابها من قبل المؤتمر الفرعي أو خلال مدة أقصاها (24) ساعة وذلك لانتخاب رئيسة الفرع وعضوات الهيئة الإدارية من بين عضوات اللجنة أما بالاقتراع السري أو بالتزكية .
مادة (61) : تجتمع لجنة أمانة العاصمة والمحافظة اجتماعا ًدرياً مرة واحده كل سته اشهر ويحق لها أن تعقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة وبناء على طلب ثلثي عضوات الهيئة الإدارية للفرع .
مادة (62) : يكون اجتماع لجنة أمانه العاصمة والمحافظات صحيحاً بحضور اغلبية أعضائها ( النصف +1 ) فأذا لم يتوفر النصاب تتم الدعوة لعقد اجتماع ثاني خلال سبعة أيام مالم يؤجـــل (24) ساعة ويعتبر الاجتماع صحيحاً بمن حضر .
مادة (63): تتكون الهيئة الإدارية للفرع بأمانة العاصمة والمحافظات من عدد ( 9 ) بما فيهن رئيسة الفرع وتعتبر الهيئة الإدارية هي السلطة التنفيذية للفرع وتحدد اللائحة الداخلية مهامها .
مادة(64): تتكون لجنة الرقابة والتفتيش لفرع الاتحاد بأمانة العاصمة والمحافظات من ثلاث عضوات يتم انتخابهن من قبل مؤتمر الفرع بطريقة الاقتراع السري أو التزكية وتحدد اللائحة الداخلية مهامها .
مادة (65) : يتكون فرع الاتحاد على مستوى المديريات من عدد لا يقل عن (21) عضوه على أن يكون المركز إدارة تتكون من 3-5 عضوات يتم انتخابهن من قبل الاجتماع الموسع بالمديرية وتحدد اللائحة الداخلية مهامها .
مادة (66): رئيسة الهيئة الإدارية هي رئيسة فرع الاتحاد وتتولي المهام والاختصاصات الآتية :-
13- الأشراف على كافة أعمال وأنشطة فرع الاتحاد وعلى تطبيق أحكام هذا النظام وقرارات لجنه المحافظة و المجلس المركزي والهيئة الإدارية.
14- ترأس اجتماعات الهيئة الإدارية ولجنه المحافظة والمؤتمر الفرعي.
15- دعوة الهيئة الإدارية وكذا لجنه المحافظة والمؤتمر الفرعي .
16- تمثيل فرع الاتحاد في مختلف الفعاليات على مستوى المحافظة
17- التوقيع على الشيكات والمستندات المالية إلى جانب النائبة والمسئولة المالية .
18- اصدر التوجيهات اللازمة لعضوات الهيئة الإدارية واللجان العاملة في الفرع والعاملين والموظفين بالفرع في إطار المسئوليات والاختصاصات المناط بكل منهم .
19- إعداد المقترحات اللازمة للإسهام في تطوير نشاط الفرع والاتحاد بشكل عام ولتحقيق اهدافة .
20- الفصل في النزاعات وأي خلافات داخلية قد تحدث بين أعضاء الهيئة الإدارية
21- تحديد مخصصات مراكز فرع الاتحاد وتوزيعها وفقاً ومستوى نشاطات كل مركز
22- اتخاذ القرارات التي في صالح فرع الاتحاد وتطوير موارده .
23- المصادقة على جميع الوثائق والاتفاقيات مع المنظمات الدولية والمحلية .
24- التوقيع على جميع المراسلات الصادرة عن فرع الاتحاد .
25- التواصل مع رئيسه الاتحاد
مادة (67): تتولي نائبة رئيسة الفرع (الأمينة العامة) لشئون الفرع الاختصاصات التالية :-
1) الإنابة عن رئيسة الفرع في حالة غيابها في كافة مهام واختصاصات الرئيسة
2) الأشراف على كافة أعمال الفرع المالية والإدارية والأنشطة العامة ..
3) مساعدة رئيسة الفرع في أعمالها .
4) متابعة تنفيذ الخطط والقرارات الصادرة عن الهيئة الإدارية ولجنه المحافظة.
5) تقييم سير أنشطة فرع الاتحاد ورفع تقارير حيالها إلى رئيسة الفرع .
6) إبلاغ الهيئة الإدارية بالتعاميم والتوجيهات الدورية الصادرة من المكتب التنفيذي.
7) متابعة شئون الفرع وإعداد التقارير بذلك .
8) تسهيل كافة أعمال الفرع والمرتبطة بالهيئة الإدارية.
9) حصر المشاكل التي تواجه المراكز والعمل على حلها بالتنسيق مع رئيسة الفرع .
10) إنشاء قاعدة معلومات فرعيه خاصة بجميع مراكز الفرع .
مادة (68) : تتولى المسئولة المالية
18) الأشراف على موارد الفرع ومصروفاته وإنفاقها في الأغراض التي محدده لها في اللوائح المالية للاتحاد .
19) التوقيع على الشيكات إلى جانب رئيسة الفرع ونائبة رئيسة الفرع .
20) إعداد التقارير المالية والمحاسبية الدورية ونتائج الجرد السنوي وتقديمها إلى الهيئة الإدارية .
21) إعداد مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة وعرضها على الهيئة الإدارية .
22) البث في ملاحظات ومقترحات مكتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
23) تحصيل الموارد المالية للفرع من اشتراكات و رسوم انتساب وتبرعات وغيرها من الموارد .
24) تنظيم المصروفات المالية ومراجعة الحسابات .
25) البحث عن أي موارد مالية لا تتعارض مع أحكام النظام الأساسي للاتحاد.
ملاحظه /مهام بقيه الدوائر موضحه في اللائحة
الموارد المالية والنظام المالي للأتحاد
مادة (69):- تتكون الموارد المالية للأتحاد من الاتي :-
1) الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يمتلكها الاتحاد .
2) رسوم الانتساب لعضوية الاتحاد وبمبلغ (200) ريال لمرة واحده .
3) رسوم الاشتراكات الشهرية بمبلغ (20) ريال شهرياً .
4) المساعدات المالية التي تمنحها الدولة وزارة الشئؤن الاجتماعية والعمل.
5) التبرعات والوصايا والهبات والمساعدات التي يقر المكتب التنفيذي قبولها سواء كانت من جهات داخليه أو خارجية وبما لا يتعارض مع القانون واحكام هذا النظام .
6) عائدات الاموال المستثمرة وفقاً للقانون .
7) أي موارد أخرى يجيزها القانون
8) عائدات مشاريع ادرار الدخل .
مادة (70): يكون للإتحاد ذمة مالية مستقلة عن أجهزة الدولة وتعتبر أمواله ملكا خاصا به لا يجوز التصرف بها الا للأغراض والأهداف التي خصصت من اجله كما لا يجوز نقل ملكية أي من أصوله الثابتة أو المنقولة إلى ملكية عضواته.
مادة(71): تودع أموال الاتحاد في حساب بنكي أو أكثر من بنك معتمد في الجمهورية اليمنية .
مادة(72): لا يجوز الاستيلاء أو التصرف بأموال وممتلكات الاتحاد والحجز عليها إلا بحكم قضائي بأت.
مادة (73):
أ) يشترط لصرف أيه مبالغ من اموال الاتحاد أن يوقع على أذون الصرف كل من رئيسة الاتحاد والمسئول المالي .
ب) كافة الاموال التي تنفق من اموال الاتحاد يجب أن تصرف لتحقيق أغراضه ويتم أنفاقها حسب إجراءات الصرف التي تحددها اللائحة المالية .
ج) تدقق حسابات الاتحاد سنوياً من قبل محاسب قانوني مستقل ومعتمد .
مادة (74): يحتفظ الاتحاد في مقره الرئيسي بالسجلات والمستندات المالية التي يبين فيها مركزة المالي من إيرادات ومصروفات وأرصده مسجلة لدى البنوك والصندوق وغيرها من الإجراءات المحاسبية اللازمة اتباعها واوجه صرفها .
مادة (75): يجوز للاتحاد تنمية مواردها المالية من خلال إقامة المشاريع التنموية بما يحقق له النجاح في تنفيذ أهدافه وبشرط أن لا يكون هناك أي توزيع مباشر او غير مباشر للأرباح التي يحصل عليها الاتحاد .
مادة (76): تبـــداء السنة المالية للأتحاد في اليوم الأول من شهر يناير من كل سنة وتنتهي في 31/ ديسمبر من نفس السنة .
مادة (77): للاتحاد حق الاستفادة من الدعم الحكومي والإعفاءات من الرسوم الجمركية والضريبية بكل أنواعها على ما يتلقاه الاتحاد من هبات ومعونات من الداخل و الخارج عملا بنص المادة (39،40) من القانون .
مادة (78): تعتبر كافة اللوائح الداخليه والمالية المنظمة لعمل الاتحاد وفروعه الصادرة من المكتب التنفيذي والمجلس المركزي مكملة لأحكام هذا النظام .
مادة (79): يتولي المكتب التنفيذي مسئولية موافاة لجنة الرقابة والتفتيش بالمعلومات والبيانات الخاصه بعمل الاتحاد وتمكينها من ممارسة دورها الرقابي على كافة اعمال الاتحاد .
مادة(80) تحتفظ العضوة المنتخبة بكافة حقوقها الوظيفية بحالة تفرغها للعمل للاتحاد بموجب النظام الأساسي للاتحاد وتتمتع بكافة حقوقها الوظيفية من حيث الترقيات وبدل السفر استوتا بنظرائهن المسئولين والموظفين الشغالين نفس الدرجة الوظيفة في المؤسسات الحكومية.
مادة (81): يحضر على رئيسة فرع الاتحاد ونائبة الرئيسة والمسئولة المالية ترشيح انفسهن لعضوية المكتب التنفيذي للأتحاد .
مادة (82): إذا تغيبت عضوه المجلس المركزي دورتين متتاليتين بدون عذر مقبول فتجمد عضويتها .
مادة (83): يحق لعضوه الاتحاد والتي لا تستطيع حضور المؤتمر العام لأي سبباً كان بما فيها تواجدها خارج الوطن أثناء انعقاد المؤتمر أن ترشح نفسها لعضوية المجلس المركزي أو لجنة المحافظة للفرع بناء على طلب كتابي إلى قيادة الاتحاد و فروعه لعرض طلبها على المؤتمر المصادقة عليها شريطة أن لا تتجاوز مدة تواجدها خارج الوطن شهرين .
مادة (84) تعامل ألعضوه المنتخبة بدرجتها الوظيفة كعضو عامل بنفس درجتها الوظيفية وحسب التوصيف الوظيفي للاتحاد .
مادة (84): فيما لم يرد به نص بهذا النظام يتم العمل بقانون الجمعيات والمؤسسات الاهلية رقم (1) لسنة 2001م .
والله الموفق ؛؛؛